رضا مختاري / محسن صادقي

1669

رؤيت هلال ( فارسي )

ج ) أنّه للّيلة الماضية إن كان للصوم دون الفطر ؛ احتياطا للصوم ، وهو اختيار العلّامة في المختلف « 1 » . وما أشبهه بقول سلّار ، وتتأتّى فيه الفروع المتقدّمة التي فرعناها على قول سلّار . فلو رئي في أوّل رمضان قبل الزوال ولم ير ليلة إحدى وثلاثين هلال شوّال وجب صومه إن أمكن هذا الفرض ، أو حصلت علّة ؛ لأنّ الاحتياط للصوم متعيّن ، فلا يجوز الإقدام على الإفطار ؛ بناء على الروايات المفيدة للظنّ المعارضة بمثلها . فروع أ ) لو رأى اثنان هلال شوّال ولم يشهدا عند الحاكم ، جاز لمن سمع شهادتهما الفطر مع معرفته بعدالتهما ، وكذا يصوم لو شهدا برمضان ، لقوله عليه السّلام : « إذا شهد اثنان فصوموا وأفطروا » « 2 » وفي رواية منصور : « فإذا شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه ، فاقضه » « 3 » ب ) لو شهد العدلان عند الحاكم فردّ شهادتهما - لجهله بعدالتهما - جاز لهما وللعالم بعدالتهما الفطر والصوم . ج ) لو صاموا بشهادة العدلين ، ورئي الهلال بعد ثلاثين فلا بحث ، وإن لم ير ليلة إحدى وثلاثين أفطروا . وان كانت مصحية ، قال العلّامة : فكذلك عند عامّة العلماء ؛ لأنّ العدلين لو شهدا ابتداء على هلال شوّال ، لقبلنا شهادتهما وأفطرنا ، فلأن نفطر على ما أثبتناه بقولهما أوّلا أولى . وقال مالك : لا يفطرون ؛ لأنّا إنّما نتّبع قولهما بناء على الظنّ . وقد بيّنّا خلافه « 4 » وهو قويّ . ويتفرّع على هذا القول ما لو شهدا على هلال شوّال ثمّ لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية ، وجب قضاء أوّل يوم أفطرنا منه ؛ لظهور كونه من رمضان ، ولا كفّارة للشبهة .

--> ( 1 ) . مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 358 ، المسألة 89 . ( 2 ) . لم نعثر عليه بلفظه في المصادر الروائية ولكن رواه العلّامة في تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 135 - 136 ، المسألة 79 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 157 ، ح 436 . ( 4 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 6 ، ص 134 ، المسألة 79 .